مصنف ابن أبي شيبة 31420
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ: مَنْ سَمَّى: جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ: جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.