دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31420

في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ: مَنْ سَمَّى: جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ: جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.