دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31403

إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

هُوَ لِلْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.