الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايامصنف ابن أبي شيبة 31403إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلاناعرض الإسنادحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:هُوَ لِلْأَوَّلِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31402افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31404