مصنف ابن أبي شيبة 31373
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ؛ لَا يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.