66. كتاب الشهادات
السنن الكبرى للبيهقي 20576لا حكم مسجّل
تَلَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20577لا حكم مسجّل
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ: إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ، وَسَعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20578لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُرْقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 20579لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَقْضِيَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، وَيُسَاوِمُونَهُ الْفَرَسَ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ، فَلَمَّا زَادُوا نَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ، وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى أَتَى الْأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ ؟. قَالَ: لَا وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ قَالَ: " بَلِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ". فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا أَنِّي بَايَعْتُكَ فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: " بِمَ تَشْهَدُ ؟ ". قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 20580لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ فَرَسًا فَجَحَدَ، فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ ؟. قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ صَدَّقْتُكَ بِمَا قُلْتَ، وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20581لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
السنن الكبرى للبيهقي 20582لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَاهُ ذُرِّيَّتَهُ، فَرَأَى رَجُلًا أَزْهَرَ سَاطِعًا نُورُهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَالَ: يَا رَبِّ فَمَا عُمُرُهُ ؟ قَالَ: سِتُّونَ سَنَةً قَالَ: يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَزِيدَهُ مِنْ عُمُرِكَ قَالَ: وَمَا عُمُرِي قَالَ: أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ: آدَمُ فَقَدْ وَهَبْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ قَالَ: وَكَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ مَلَائِكَتَهُ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَجَاءَتْهُ الْمَلَائِكَةُ قَالَ: إِنَّهُ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالُوا: إِنَّهُ قَدْ وَهَبْتَهُ لِابْنِكَ دَاوُدَ قَالَ: مَا وَهَبْتُ لِأَحَدٍ شَيْئًا قَالَ: فَأَخْرَجَ اللهُ الْكِتَابَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20583لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 20584لا حكم مسجّل
" لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ: يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَذَهَبَ قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ، وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَأُهُمْ، أَوْ قَالَ: مِنْ أَضْوَئِهِمْ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَقَالَ أَيْ رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كُتِبَ لَهُ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ: ثُمَّ اسْكُنِ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اهْبِطْ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَتْ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ؛ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ، فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، فَيَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ، وَالشُّهُودِ
السنن الكبرى للبيهقي 20585لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20586لا حكم مسجّل
قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " نَعَمْ ". قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأَعْجَلُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ غَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
السنن الكبرى للبيهقي 20587لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى سَلْ عَلِيًّا ؓ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَهُ، فَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ فَقَتَلَهَا، أَوْ قَتَلَهُ ؟ فَسَأَلَهُ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ مَا ذَكَّرَكَ هَذَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ ؟. قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ فِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20588لا حكم مسجّل
لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قَالَ: رَأَيْتُ ابْتِهَارًا، وَمَجْلِسًا سَيِّئًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - ؓ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ ؟ قَالَ: لَا. فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُلِدُوا
السنن الكبرى للبيهقي 20589لا حكم مسجّل
أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ ؟ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 20590لا حكم مسجّل
" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20591لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20592لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقِ قَالَ: وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ
السنن الكبرى للبيهقي 20593لا حكم مسجّل
" يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ، وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي اللُّبِّ مِنْكُنَّ ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ
السنن الكبرى للبيهقي 20594لا حكم مسجّل
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 20595لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 20596لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 20597لا حكم مسجّل
" فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 20598لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ؛ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا، أَوْ لِيَتْرُكْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20599لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ سَعْدٌ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ عَهِدَ إِلَيَّ، إِنَّهُ ابْنُهُ فَانْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهٍ بَيِّنٍ بِعُتْبَةَ فَقَالَ: " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ". فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 20600لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 20601لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ، وَمَجْلِسِكَ، وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا، أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ، وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ، أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ، وَالْأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ، وَالْقَلَقَ، وَالضَّجَرَ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ، وَالتَّنَكُّرَ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ اللهُ لَهُ الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20602لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: إِنِّي لَأَقْضِي لَكَ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ظَالِمًا، وَلَكِنْ لَا يَسَعُنِي إِلَّا أَنْ أَقْضِيَ بِمَا يَحْضُرُنِي مِنَ الْبَيِّنَةِ، وَإِنَّ قَضَائِي لَا يُحِلُّ لَكَ حَرَامًا
السنن الكبرى للبيهقي 20603لا حكم مسجّل
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، وَمَا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ
السنن الكبرى للبيهقي 20604لا حكم مسجّل
" مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ، وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي اللُّبِّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَالدِّينِ ؟ قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَذَلِكَ نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ
السنن الكبرى للبيهقي 20605لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الْاسْتِهْلَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 20606لا حكم مسجّل
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20607لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيُّ رَجُلٌ مَجْهُولٌ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 20608لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ. زَادَ أَبُو عَوَانَةَ وَحْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20609لا حكم مسجّل
زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: لِأَبِي بَكْرَةَ تُبْ؛ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ، أَوْ إِنْ تُبْتَ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20610لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ، أَوْ قَالَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20611لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ، فَرَجَعَ اثْنَانِ، فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ؛ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20612لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ: أَشْهِدْ غَيْرِي؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي
السنن الكبرى للبيهقي 20613لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ثُمَّ قَالَ: يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تُقْبَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 20614لا حكم مسجّل
فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20615لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ: إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20616لا حكم مسجّل
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَأَرُدُّ شَهَادَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20617لا حكم مسجّل
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20618لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20619لا حكم مسجّل
إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20620لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20621لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَجُلًا جُلِدَ حَدًّا فِي قَذْفٍ بِالرِّيبَةِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ أَحْدَثَ تَوْبَةً قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، فَلَقِيتُ أَبَا الزِّنَادِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي: الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20622لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 20623لا حكم مسجّل
فَتَشَهَّدَ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً؛ فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِالذَّنْبِ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20624لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20625لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ أَبِي إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20626لا حكم مسجّل
النَّدَمُ تَوْبَةٌ، وَالتَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20627لا حكم مسجّل
" التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20628لا حكم مسجّل
" التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20629لا حكم مسجّل
" التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20630لا حكم مسجّل
" كُلُّ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَخْطَأَ الْخَطِيئَةَ، وَأَحَبَّ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَأْتِ بُقْعَةً رَفِيعَةً، فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20631لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ: تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الذَّنْبَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20632لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا قَالَ: يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
السنن الكبرى للبيهقي 20633لا حكم مسجّل
مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ تَوْبَتَهُ. قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَوْبَتُهُ ؟ قَالَ: أَنْ يَتْرُكَهُ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20634لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا مَحْدُودَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20635لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20636لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودِ حَدٍّ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20637لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ، وَقَالَ: أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 20638لا حكم مسجّل
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ فَذَكَرَهُ فَقَالَ فِيهِ: وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20639لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20640لا حكم مسجّل
لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20641لا حكم مسجّل
تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20642لا حكم مسجّل
فِي الْقَاذِفِ: إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20643لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً؛ فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، وَكَانَ جَائِزَ الشَّهَادَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20644لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ". قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ، وَقَالَ: " وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ ". فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ
السنن الكبرى للبيهقي 20645لا حكم مسجّل
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ. وَأَوْمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 20646لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ نَاسًا يَدْعُونَنِي يُشْهِدُونَنِي وَأَكْرَهُ ذَاكَ قَالَ: اشْهَدْ بِمَا تَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 20647لا حكم مسجّل
" رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ: فَقَالَ: عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي
السنن الكبرى للبيهقي 20648لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَمَتَّ لَهُ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِلرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20649لا حكم مسجّل
لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا نُرَى مِنْ دُخُولِهِ، وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 20650لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا وَلَا نُرَى إِلَّا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُمُّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِكَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُزُومِهِمْ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20651لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20652لا حكم مسجّل
إِنَّ عَلِيًّا ؓ رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20653لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
السنن الكبرى للبيهقي 20654لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ أَوْ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَعْرِفُ نَقْشَ خَاتَمِي فِي الصَّكِّ، وَلَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ قَالَ: لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا تَعْرِفُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ يَنْقُشُونَ عَلَى الْخَوَاتِيمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20655لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَرَى اسْمِي فِي الصَّكِّ وَلَا أَذَكُرُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 20656لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ: أَوْ آبَائِكُمْ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ، وَلَا تُحَابُوا غَنِيًّا لِغِنَاهُ، وَلَا تَرْحَمُوا مِسْكِينًا لِمَسْكَنَتِهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا، وَفِي قَوْلِهِ: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا، فَتَذَرُوا الْحَقَّ، فَتَجُورُوا
السنن الكبرى للبيهقي 20657لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ: تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ، أَوْ تُعْرِضُوا يَقُولُ: تَكْتُمُوهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20658لا حكم مسجّل
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَنَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ مَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20659لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ الْفَضْلَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَاكَ ؟ قَالَ: " فَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلَامَ ". قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَاكَ أَوْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ ؟ قَالَ: " فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَانْظُرْ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءً، وَانْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًّا، فَاسْقِهِمْ؛ فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ لَا يَنْفُقَ بَعِيرُكَ، وَلَا يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 20660لا حكم مسجّل
" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20661لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَزَادَ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي إِسْنَادِهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20662لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ: لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي
السنن الكبرى للبيهقي 20663لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا، أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20664لا حكم مسجّل
" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: " ثُمَّ يَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خَلَفٌ يَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20665لا حكم مسجّل
" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ
السنن الكبرى للبيهقي 20666لا حكم مسجّل
" خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ
السنن الكبرى للبيهقي 20667لا حكم مسجّل
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ: فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20668لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: أَنْ يَجِيءَ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ، فَيَقُولَانِ: إِنَّا عَلَى حَاجَةٍ فَيُضَارَّ بِهِمَا فَقَالَ: قَدْ أُمِرْتُمَا أَنْ تُجِيبَا فَلَا يُضَارَّهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 20669لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ: مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَالْإِضْرَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَعْنِي بِالْفُسُوقِ: الْمَعْصِيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20670لا حكم مسجّل
قَرَأَ عُمَرُ ؓ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ: أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي، وَلَا يُضَارَّهُ يَقُولُ: لَا أُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ، لِيَنْظُرْ غَيْرَهُ، وَالشَّهِيدُ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَقُولُ: إِنِّي مَشْغُولٌ فَانْظُرْ غَيْرِي فَلَا يُضَارَّهُ، فَيَقُولُ: لَا أُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ، لِيُشْهِدْ غَيْرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20671لا حكم مسجّل
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ، وَعَنْ سُوقِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20672لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، وَلَا يُضَارَّ الشَّهِيدُ؛ فَيَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20673لا حكم مسجّل
وَأَنْبَأَ ) عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 20674لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ: مِنَ الْأَحْرَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 20675لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ: وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 20676لا حكم مسجّل
فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ
السنن الكبرى للبيهقي 20677لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى، لَا تَجُوزُ
السنن الكبرى للبيهقي 20678لا حكم مسجّل
أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى. قَالَ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ؓ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20679لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 20680لا حكم مسجّل
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ؟ ! وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكُتُبَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20681لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ. )
السنن الكبرى للبيهقي 20682لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكُمْ. الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20683لا حكم مسجّل
" لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا مِلَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20684لا حكم مسجّل
" لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 20685لا حكم مسجّل
" لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20686لا حكم مسجّل
عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 20687لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ الْقَبِيلَةِ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20688لا حكم مسجّل
هِيَ مَنْسُوخَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20689لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَقُولُ: شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يَقُولُ: يَهُودِيَّيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَّيْنِ قَوْلُهُ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمٌ، وَالْآخَرُ عَدِيٌّ صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ، وَرَكِبُوا الْبَحْرَ وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبَزٍّ وَرِقَّةٍ، فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ، فَجَعَلَ الْوَصِيَّةَ إِلَى الدَّارِيَّيْنِ فَمَاتَ فَقَبَضَ الدَّارِيَّانِ الْمَالَ، فَلَمَّا رَجَعَا مِنْ تِجَارَتِهِمَا جَاءَا بِالْمَالِ وَالْوَصِيَّةِ، فَدَفَعَاهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ، وَجَاءَا بِبَعْضِ مَالِهِ فَاسْتَنْكَرَ الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ فَقَالُوا لِلدَّارِيَّيْنِ: إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ مَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ مِمَّا أَتَيْتُمَا بِهِ فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا فَوُضِعَ فِيهِ ؟ أَمْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ؟ قَالَا: لَا. قَالُوا: إِنَّكُمَا قَدْ خُنْتُمَا لَنَا فَقَبَضُوا الْمَالَ، وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَنْ يُحْبَسَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَحَلَفَا بِاللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ، وَإِنَّا لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا مِنَ الدُّنْيَا: وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ، فَلَمَّا حَلَفَا خَلَّى سَبِيلَهُمَا، ثُمَّ إِنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْمَيِّتِ وَأَخَذُوا الدَّارِيَّيْنِ فَقَالَا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَبَا، فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنْ عُثِرَ يَقُولُ: فَإِنِ اطُّلِعَ ( عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ) يَعْنِي الدَّارِيَّيْنِ يَقُولُ: إِنْ كَانَا كَتَمَا حَقًّا فَآخَرَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ يَقُولُ: فَيَحْلِفَانِ بِاللهِ إِنَّ مَالَ صَاحِبِنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَّيْنِ لَحَقٌّ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَهَذَا قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ حِينَ اطُّلِعَ عَلَى خِيَانَةِ الدَّارِيَّيْنِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا يَعْنِي الدَّارِيَّيْنِ، وَالنَّاسَ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20690لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الْآيَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ، فَرَكِبُوا الْبَحْرَ وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20691لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20692لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدُقُوقَا هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتَيَا الْأَشْعَرِيَّ، فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا، وَلَا كَذَبَا، وَلَا بَدَّلَا، وَلَا كَتَمَا، وَلَا غَيَّرَا، وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 20693لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20694لا حكم مسجّل
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20695لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ، فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 20696لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20697لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ. قَالَ عُمَرُ - ؓ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: لَا وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ
السنن الكبرى للبيهقي 20698لا حكم مسجّل
ادَّعِ مَا شِئْتَ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ؛ فَإِنَّا أُمِرْنَا بِالْعُدُولِ، وَائْتِ فَسَلْ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20699لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ إِذَا شَهِدَا فِي حَالِ شِرْكٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا، وَالْعَبْدِ إِذَا شَهِدَ، ثُمَّ أُعْتِقَ، ثُمَّ قَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20700لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20701لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20702لا حكم مسجّل
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20703لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20704لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20705لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20706لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20707لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20708لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20709لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20710لا حكم مسجّل
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ حَدِيثٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 20711لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي رِوَايَتِهِ، وَأَنَّ عَلِيًّا ؓ قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20712لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20713لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. زَادَ الْحَنْظَلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: "الْوَاحِدِ" قَالَ: وَقَالَ أَبِي: وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ ؓ بِالْعِرَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20714لا حكم مسجّل
" أَتَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 20715لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَقَالَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 20716لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ، وَيَمِينٍ، وَقَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ بِالْعِرَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20717لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ ؓ بِالْعِرَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20718لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20719لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20720لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20721لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20722لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20723لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20724لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَخَلَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، مَعَ أَحَدِهِمَا شَاهِدٌ لَهُ عَلَى حَقِّهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ، فَاقْتَطَعَ بِذَلِكَ حَقَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20725لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرَكِيَّةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرِ قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ - ﷺ: هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَنْ بَيِّنَتُكَ ؟ قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ، وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ: قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِاللهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَئْنَاكُمْ عِقَالًا قَالَ الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي؛ فَانْصَرَفْتُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي: احْبِسْهُ فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمَيْنِ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ ؟ ! فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: رُدَّ عَلَى هَذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ: فَزَادَنِي آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20726لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20727لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20728لا حكم مسجّل
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِشَاهِدٍ، وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20729لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20730لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ، وَشَاهِدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20731لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينٍ، وَشَاهِدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20732لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20733لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
السنن الكبرى للبيهقي 20734لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20735لا حكم مسجّل
يَسْأَلُ أَبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ لِيَقُومَ: أَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ ؓ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20736لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ يَعْنِي فِي الْأَمْوَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 20737لا حكم مسجّل
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ؓ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20738لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ بِالْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20739لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوفَةِ: أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؛ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ كُبَرَائِهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِهَذَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20740لا حكم مسجّل
أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ حَكِيمٍ كَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 20741لا حكم مسجّل
خَاصَمْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي مُوضِحَةٍ، فَشَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ فَقَالَ الشَّاجُّ لِلشَّعْبِيِّ: أَتَقْبَلُ عَلَيَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ، وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20742لا حكم مسجّل
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُئِلَا: أَيُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20743لا حكم مسجّل
أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتِي وَحْدِي
السنن الكبرى للبيهقي 20744لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20745لا حكم مسجّل
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20746لا حكم مسجّل
أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20747لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ بُكَيْرٌ: وَلَمْ يَزَلْ يَقْضِي بِذَلِكَ عِنْدَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 20748لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ، وَالزُّهْرِيَّ يَقْضِيَانِ بِذَلِكَ يَعْنِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ. قَالَ كُلْثُومٌ: وَكَانَ أَبُو ثَابِتٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَاضِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20749لا حكم مسجّل
لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20750لا حكم مسجّل
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا الْعِتَاقِ، وَلَا الْفُرْقَةِ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النِّسَاءُ وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20751لا حكم مسجّل
" لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ
السنن الكبرى للبيهقي 20752لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 20753لا حكم مسجّل
كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِقَيْسِ بْنِ مَكْشُوحٍ فِي وَثَاقٍ، فَأَحْلَفَهُ خَمْسِينَ يَمِينًا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَا قَتَلَ دَادَوَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20754لا حكم مسجّل
قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الْحِجْرَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ رَجُلًا، فَأَقْسَمُوا مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
السنن الكبرى للبيهقي 20755لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ: أَعَلَيَّ دَمٌ ؟ فَقَالُوا: لَا. قَالَ: فَعَلَيَّ عَظِيمٌ مِنَ الْأَمْوَالِ ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَبْهَى النَّاسُ هَذَا الْمَقَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 20756لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مُطِيعٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي قَالَ مَرْوَانُ: لَا وَاللهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كَرِهَ زَيْدٌ صَبْرَ الْيَمِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 20757لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا فَقَالَ: اسْتَحْلِفْهَا عِنْدَ الْمَقَامِ؛ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا فَاسْتُحْلِفَتْ فَحَلَفَتْ، فَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ حَتَّى ابْيَضَّ ثَدْيَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20758لا حكم مسجّل
هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20759لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20760لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَقْتَطِعُهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْهُ يَدُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20761لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا شَاهِدَ عَلَيْهِمَا فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ احْبِسْهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِمَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا فَفَعَلْتُ، فَاعْتَرَفَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 20762لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَمَرَ بِأَنْ يُحْلَفَ عَلَى الْمُصْحَفِ
السنن الكبرى للبيهقي 20763لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 20764لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَيَمِينُهُ ؟ قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ. قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20765لا حكم مسجّل
" مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20766لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ خُصُومَةٌ، فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " بَيِّنَتُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَلَفَ ذَهَبَ بِأَرْضِي قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا مُحِقًّا ؟ قَالَ: " الْجَنَّةُ ". قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20767لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20768لا حكم مسجّل
" مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ. قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ". قَالَهَا ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 20769لا حكم مسجّل
20769 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: قَالَهَا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20770لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فِي امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ خَرِيزًا فِي بَيْتٍ، وَفِي الْحُجْرَةِ حُدَّاثٌ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَشْخَبُ دَمًا، فَقَالَتْ: أَصَابَتْ يَدِي هَذِهِ، وَأَنْكَرَتِ الْأُخْرَى ذَلِكَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ أُنَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ، فَادْعُهَا وَاقْرَأْ عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَرَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20771لا حكم مسجّل
زَعَمُوا: أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ فَقَالَ: لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ عِشْرُونَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ ثَلَاثُونَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ فَأَبَى، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: اتْرُكْ جَمَلِي، فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20772لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قُلْتُ: لَا. فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20773لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20774لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْيَهُودِيِّ الَّذِي زَنَى بَعْدَ مَا أَحْصَنَ قَالَ: فَانْطَلَقَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 20775لا حكم مسجّل
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى يَهُودَ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ أَخِي مُوسَى وَصَاحِبِهِ، بَعَثَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ، إِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءَ، وَفَلَقَ لَكُمُ الْبَحْرَ، وَأَنْجَاكُمْ وَأَهْلَكَ عَدُوَّكُمْ، وَأَطْعَمَكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ( ﷺ ) إِلَيْكُمْ وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً ؟ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَسْلِمُوا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ فَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20776لا حكم مسجّل
أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَ يَهُودِيًّا الْكَنِيسَةَ، وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20777لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20778لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا فَقَالَ لِلْكِنْدِيِّ: " مَا تَقُولُ ؟ " فَقَالَ: أَقُولُ إِنَّهَا أَرْضِي، وَفِي يَدِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي. فَقَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ: " هَلْ لَكَ مِنْ بَيِّنَةٍ ؟ " قَالَ: لَا. وَلَكِنْ يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللهِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ قَالَ: فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مَالًا بِيَمِينِهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَهُوَ أَجْذَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 20779لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ: الْأَيْمَانُ وَالشُّهُودُ
السنن الكبرى للبيهقي 20780لا حكم مسجّل
أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ ﷺ أُمِرَ بِالْقَضَاءِ فَقُطِعَ بِهِ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِ اسْتَحْلِفْهُمْ بِاسْمِي، وَسَلْهُمُ الْبَيِّنَاتِ قَالَ: فَذَلِكَ فَصْلُ الْخِطَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 20781لا حكم مسجّل
سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20782لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَأَنَّ أَحَدَهُمَا تَهَاوَنَ بِبَعْضِ حُجَّتِهِ لَمْ يُبْلِغْ فِيهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْآخَرِ فَقَالَ الْمُتَهَاوِنُ بِحُجَّتِهِ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ". يُحَرِّكُ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛ فَإِنَّمَا يُقْضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَّتِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20783لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
السنن الكبرى للبيهقي 20784لا حكم مسجّل
أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ !. فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20785لا حكم مسجّل
كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20786لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا يَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَدُّ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20787لا حكم مسجّل
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 20788لا حكم مسجّل
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ: وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً، وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20789لا حكم مسجّل
مَنِ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ، الْحَقُّ أَحَقُّ مِنْ قَضَائِي، الْحَقُّ أَحَقُّ مِنْ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20790لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَيَحْلِفُ يَهُودُ
السنن الكبرى للبيهقي 20791لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَدَأَ الْأَنْصَارِيِّينَ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ
السنن الكبرى للبيهقي 20792لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا
السنن الكبرى للبيهقي 20793لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ؛ لِيَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ ! قَالَ: فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20794لا حكم مسجّل
" أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ ؟ " قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهَمْ مُشْرِكُونَ ؟ ! قَالَ: أَفَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ؟ قَالُوا: كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ ؟ !
السنن الكبرى للبيهقي 20795لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنَزَى مِنْهَا فَمَاتَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ لِلَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا
السنن الكبرى للبيهقي 20796لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ
السنن الكبرى للبيهقي 20797لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ الْمِقْدَادَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمِقْدَادُ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقَالَ الْمِقْدَادُ: أَحْلِفْهُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ فَقَالَ عُمَرُ ؓ أَنْصَفَكَ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ مَا أَعْطَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20798لا حكم مسجّل
الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي
السنن الكبرى للبيهقي 20837لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20838لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَبْغَضُ سَفْسَافَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20839لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 20840لا حكم مسجّل
" أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
السنن الكبرى للبيهقي 20841لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَخْيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا
السنن الكبرى للبيهقي 20842لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ فَقَالَ: الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 20843لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20844لا حكم مسجّل
" إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 20845لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلهِ، فَإِذَا كَانَ لِلهِ انْتَقَمَ مِنْهُ، وَلَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ الَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20846لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ
السنن الكبرى للبيهقي 20847لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَافَحَ، أَوْ صَافَحَهُ الرَّجُلُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ، فَإِنِ اسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْصَرِفُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20848لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا مُتَفَحِّشًا، وَلَا لَعَّانًا، وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: " مَا لَهُ تَرِبَتْ جَبِينُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20849لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ، فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيُسَائِلُهَا عَنِ الشَّيْءِ قَالَ: فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهَا فَقَالَتْ: لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 20850لا حكم مسجّل
" لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا
السنن الكبرى للبيهقي 20851لا حكم مسجّل
" لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ
السنن الكبرى للبيهقي 20852لا حكم مسجّل
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 20853لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى جَمَلٍ فَجَعَلَتْ تَضْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20854لا حكم مسجّل
" يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20855لا حكم مسجّل
" مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20856لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 20857لا حكم مسجّل
" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ أَوَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِهِمْ ؟ أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا
السنن الكبرى للبيهقي 20858لا حكم مسجّل
" الْهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ، وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20859لا حكم مسجّل
وَأُتِيَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 20860لا حكم مسجّل
" التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20861لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ عَالِمٍ بِالدُّنْيَا جَاهِلٍ بِالْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20862لا حكم مسجّل
" أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20863لا حكم مسجّل
" مَنْ كَانَ لَيِّنًا هَيِّنًا سَهْلًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 20864لا حكم مسجّل
" أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، وَعَهِدَ إِلَيَّ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 20865لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ فَقَالُوا: الْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ. فَقَالَ إِيَاسٌ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قُرَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ الْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ الْحَيَاءَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعِيَّ عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ، وَالْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 20866لا حكم مسجّل
" الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20867لا حكم مسجّل
" كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20868لا حكم مسجّل
حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20869لا حكم مسجّل
الْمُرُوءَةُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالسَّخَاءُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالنُّسُكُ
السنن الكبرى للبيهقي 20870لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ مَا تَعُدُّونَ الْمُرُوءَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ: الْحِرْفَةُ، وَالْعِفَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 20871لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ الْأَحْنَفُ: الْمُرُوءَةُ التُّقَى، وَالِاحْتِمَالُ، ثُمَّ أَطْرَقَ الْأَحْنَفُ سَاعَةً وَقَالَ: وَإِذَا جَمِيلُ الْوَجْهِ لَمْ يَأْتِ الْجَمِيلَ فَمَا جَمَالُهْ مَا خَيْرُ أَخْلَاقِ الْفَتَى إِلَّا تُقَاهُ وَاحْتِمَالُهْ فَقَالَ يَزِيدُ: أَحْسَنْتَ يَا أَبَا بَحْرٍ وَافَقَ الْيَمُّ زِيرًا. قَالَ الْأَحْنَفُ: هَلَّا قُلْتَ: وَافَقَ الْمَعْنَى تَفْسِيرًا
السنن الكبرى للبيهقي 20872لا حكم مسجّل
الدُّنْيَا الْعَافِيَةُ، وَالشَّبَابُ الصِّحَّةُ، وَالْمُرُوءَةُ الصَّبْرُ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ: فَسَأَلْتُ مَا الصَّبْرُ عَلَى الرِّجَالِ ؟ فَوَصَفَ الْمُدَارَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20873لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ: أَمَّا فِي بَلَدِكَ وَحَيْثُ تُعْرَفُ التَّقْوَى، وَأَمَّا حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَاللِّبَاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 20874لا حكم مسجّل
" عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا
السنن الكبرى للبيهقي 20875لا حكم مسجّل
" وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا
السنن الكبرى للبيهقي 20876لا حكم مسجّل
" آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 20877لا حكم مسجّل
" إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20878لا حكم مسجّل
مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْكَذْبَةَ فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20879لا حكم مسجّل
مَا كَانَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَمَا جَرَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَحَدٍ كَذِبًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ مَا كَانَ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20880لا حكم مسجّل
( وَأَخْرَجَهُ شَيْخُنَا ) فِيمَا لَمْ يُمْلِ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 20881لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20882لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَرَحَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20883لا حكم مسجّل
" وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِتَضْحَكَ بِهِ النَّاسُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20884لا حكم مسجّل
إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 20885لا حكم مسجّل
الْمُسْلِمُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ الطَّبِيعَةِ غَيْرَ الْخِيَانَةِ، وَالْكَذِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 20886لا حكم مسجّل
" يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ، وَالْكَذِبَ
السنن الكبرى للبيهقي 20887لا حكم مسجّل
" أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ
السنن الكبرى للبيهقي 20888لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20889لا حكم مسجّل
" لَيْسَ الْكَاذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 20890لا حكم مسجّل
" لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا ". وَقَالَتْ: لَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20891لا حكم مسجّل
مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20892لا حكم مسجّل
" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ قَوْلُهُ فِي آلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، وَقَوْلُهُ حِينَ دَعَوْهُ إِلَى أَنْ يُحَاجَّ آلِهَتَهُمْ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ أُخْتِي
السنن الكبرى للبيهقي 20893لا حكم مسجّل
بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ قَالَ: فَنَسِيتُهُ يَوْمِي ذَاكَ وَالْغَدَ فَأَتَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لِي: يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَاهُنَا مِنْ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20894لا حكم مسجّل
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ
السنن الكبرى للبيهقي 20895لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ، أَوِ الْحَمْسَاءِ بِالشَّكِّ، وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَلَمْ يَشُكَّ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 20896لا حكم مسجّل
" إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20897لا حكم مسجّل
جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَنَا وَأَنَا صَبِيٌّ صَغِيرٌ، فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا عَبْدَ اللهِ تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ ؟ ". قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20898لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَدْبَرْتُ خَارِجًا، فَنَادَتْنِي أُمِّي يَا عَبْدَ اللهِ تَعَالَ هَاكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَاذَا تُعْطِيهِ ؟ ". قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْرًا. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20899لا حكم مسجّل
مَا فِي الْمَعَارِيضِ مَا يُغْنِي الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 20900لا حكم مسجّل
إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 20901لا حكم مسجّل
إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 20902لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْجَعْدِ الْوَشَّاءُ، ثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ مَرْفُوعًا
السنن الكبرى للبيهقي 20903لا حكم مسجّل
الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ الَّذِي إِنْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ كَذِبًا فَيُعَارِضُهُ بِكَلَامٍ آخَرَ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فِي اللَّفْظِ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْمَعْنَى فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ مَنْدُوحَةٌ يَعْنِي سَعَةً وَفُسْحَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20904لا حكم مسجّل
" كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20905لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ ابْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ ضُبَارَةُ بْنُ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20906لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَنِسَاؤُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِذَا حَادٍ أَوْ سَائِقٌ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20907لا حكم مسجّل
فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20908لا حكم مسجّل
كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنْ كَانَ مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 20909لا حكم مسجّل
" انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِي فِي بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20910لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ
السنن الكبرى للبيهقي 20911لا حكم مسجّل
قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - ﷺ: " يَا بُنَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 20912لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ يَعْنِي التَّابِعَ، وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20913لا حكم مسجّل
وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ يَعْنِي التَّابِعَ. )
السنن الكبرى للبيهقي 20914لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ". زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ: " فِي الْإِسْلَامِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 20915لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخَلَّةِ، وَلَا ذِي الْجِنَّةِ، وَلَا ذِي الْحِنَةِ الْمَحْقُودِ
السنن الكبرى للبيهقي 20916لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ، وَالظِّنَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20917لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَالْجِنَّةِ، وَالْحِنَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20918لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20919لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20920لا حكم مسجّل
" فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي
السنن الكبرى للبيهقي 20921لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ بِنْتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتُجَهِّلُونَ، وَتُجَبِّنُونَ، وَتُبَخِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20922لا حكم مسجّل
جَاءَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَحْزَنَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20923لا حكم مسجّل
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20924لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 20925لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 20926لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 20927لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20928لا حكم مسجّل
" الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20929لا حكم مسجّل
" إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوهُ، وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20930لا حكم مسجّل
كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ فِي الْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْنَا حُجَّاجًا أَنَا، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا قَدِمْنَا قُلْنَا: لَوْ لَقِينَا بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فِي الْقَدَرِ قَالَ: فَوَافَقْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ يَحْيَى: فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَعْرِفُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ إِنَّمَا الْأَمْرُ أُنُفٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِذَا لَقِيتُمْ أُولَئِكَ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ، وَشَرِّهِ، ثُمَّ قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 20931لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. <متن_مخفي ربط="17210521" نص="كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ فِي الْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْنَا حُجَّاجًا أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا قَدِمْنَا قُلْنَا لَوْ لَقِينَا بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فِي الْقَدَرِ قَالَ فَوَافَقْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ يَحْيَى فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَعْرِفُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ إِنَّمَا الْأَمْرَ أُنُفٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أُولَئِكَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ثُمَّ قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 20932لا حكم مسجّل
" لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ، وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20933لا حكم مسجّل
وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكُ دِينِي وَأَمْرِي فَقَالَ، يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ، وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنَّ لَكَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِذَا مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ. فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ: قَصَّ الْقِصَّةَ كُلَّهَا كَمَا قَالَ غَيْرَ أَنِّي اخْتَصَرْتُهُ وَقَالَ لِي: لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَتَسْأَلَهُ. فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، فَسَأَلْتُهُ، وَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَلْهُ. فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ، وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنَّ لَكَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّهُ إِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلَ النَّارَ
السنن الكبرى للبيهقي 20934لا حكم مسجّل
يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ ؟ ! قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ". يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي
السنن الكبرى للبيهقي 20935لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20936لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَقَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20937لا حكم مسجّل
لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20938لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِرَجُلٍ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هَذَا يُكَلِّمُكَ فِي الْقَدَرِ قَالَ: أَدْنِهِ مِنِّي فَقُلْتُ: هُوَ ذَا تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَهُ ؟ ! قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَدْنَيْتَهُ مِنِّي لَوَضَعْتُ يَدِي فِي عُنُقِهِ فَلَمْ يُفَارِقْنِي حَتَّى أَدُقَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20939لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَنْزِعُ فِي زَمْزَمَ قَدِ ابْتَلَّتْ أَسَافِلُ ثِيَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ تُكُلِّمَ فِي الْقَدَرِ فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ: فَوَاللهِ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِيهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ أُولَئِكَ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى مَوْتَاهُمْ إِنْ أَرَيْتَنِي أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَأْتُ عَيْنَيْهِ بِإِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 20940لا حكم مسجّل
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 20941لا حكم مسجّل
" كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ
السنن الكبرى للبيهقي 20942لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ فَإِنْ قَبِلُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ذَلِكَ رَأْيِي. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَيْضًا رَأْيِي
السنن الكبرى للبيهقي 20943لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: مَا تَرَى فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ. قَالَ عُمَرُ: ذَاكَ الرَّأْيُ فِيهِمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ كَفَى بِهَا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20944لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَسُئِلَ عَنِ الْقَدَرِيَّةِ فَقَالَ: لَا تُجَالِسُوهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20945لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَبِي وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ، وَعِلْمُهُ، وَوَحْيُهُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20946لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: اللهُ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 20947لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيَّ وَقَدْ خَطَبَهُمْ فِي يَوْمِ أَضْحَى بِوَاسِطٍ فَقَالَ: ارْجِعُوا أَيُّهَا النَّاسُ، فَضَحُّوا تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكُمْ فَإِنِّي مُضَحٍّ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ؛ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20948لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: كَلَامُ اللهِ. قُلْتُ: فَمَخْلُوقٌ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ ؟ قَالَ: يُقْتَلُ، وَلَا يُسْتَتَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 20949لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ؟ قَالَ: عِنْدِي كَافِرٌ فَاقْتُلُوهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ فَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَابْنَ لَهِيعَةَ عَمَّنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَا: كَافِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20950لا حكم مسجّل
الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ مِنْ صِفَةِ ذَاتِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20951لا حكم مسجّل
صِنْفَانِ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُمَا الْمُقَاتِلِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 20952لا حكم مسجّل
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَهْمِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20953لا حكم مسجّل
لَمَّا كَلَّمَ الشَّافِعِيُّ حَفْصًا الْفَرْدَ فَقَالَ حَفْصٌ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: كَفَرْتَ بِاللهِ الْعَظِيمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20954لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لِي: كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ قُلْتُ: فَمَنْ قَالَ بِالْمَخْلُوقِ فَمَا هُوَ عِنْدَكَ ؟ قَالَ: كَافِرٌ فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُسْتَاذِيكَ قَالُوا مَا قُلْتَ ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا قَالَ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20955لا حكم مسجّل
لِأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَجَادَلُونَ فِي الْقَدَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كِتَابِ اللهِ الْمَشِيئَةُ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ وَالْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللهِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ فَأَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ، وَكَانَ يُثْبِتُ الْقَدَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 20956لا حكم مسجّل
سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَدَرِ فَأَنْشَأَ يَقُولُ: مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ
السنن الكبرى للبيهقي 20957لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَأَخْبَرَ اللهُ أَنَّهُ يَخْلُقُ الْخَلْقَ بِكُنْ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ كُنْ مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ الْخَلْقَ بِخَلْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20958لا حكم مسجّل
الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20959لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيِّ بِمِصْرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَكُنَّا نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ بِاللَّيْلِ، فَنُلْقِي الْمَسْأَلَةَ فِيمَا بَيْنَنَا، وَيَقُومُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَيَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا بِمَاذَا تُجِيبُونَهُمْ ! وَيَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ فَقُمْنَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَتَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لَنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَقَدْ نَشَأَ عِنْدَنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَلَسْنَا مِمَّنْ يَخُوضُ فِي الْكَلَامِ، وَلَا نَسْتَفْتِيكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا لِدِينِنَا وَلِمَنْ عِنْدَنَا لِنُخْبِرَهُمْ عَنْكَ بِمَا تُجِيبُنَا فِيهِ فَقَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20960لا حكم مسجّل
اشْهَدْ عَلَيَّ أَنِّي لَا أُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يُشِيرُونَ إِلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا هَذَا اخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ. ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ): فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا زَعَمَ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَلَا تَرَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي: ذَهَبَ النَّاسُ مَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ، وَالْأَحَادِيثَ، وَالْقِيَاسَ أَوْ مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى أُمُورٍ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَتَبَايَنُوا فِيهَا تَبَايُنًا شَدِيدًا، وَاسْتَحَلَّ فِيهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْضَ مَا تَطُولُ حِكَايَتُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُتَقَادِمٌ مِنْهُ مَا كَانَ فِي عَهْدِ السَّلَفِ وَبَعْدَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُقْتَدَى بِهِ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ، وَإِنْ خَطَّأَهُ وَضَلَّلَهُ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَشَهَادَةُ مَنْ يَرَى الْكَذِبَ شِرْكًا بِاللهِ، أَوْ مَعْصِيَةً لَهُ يُوجِبُ عَلَيْهَا النَّارَ أَوْلَى أَنْ تَطِيبَ النَّفْسُ عَلَيْهَا مِنْ شَهَادَةِ مَنْ يُخَفِّفُ الْمَأْثَمَ فِيهَا ( قَالُوا ): وَالَّذِي رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فَإِنَّمَا أَرَادُوا بِهِ كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ وَلَكِنْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ( قَالَ الشَّيْخُ ) رَحِمَهُ اللهُ: فَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِتَكْفِيرِهِمْ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ نَفْيِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ، وَجُحُودِهِمْ لَهَا بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ إِثْبَاتَ مَا أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى فَعَدَلُوا عَنِ الظَّاهِرِ بِتَأْوِيلٍ فَلَمْ يَخْرُجُوا بِهِ عَنِ الْمِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ التَّأْوِيلُ خَطَأً كَمَا لَمْ يَخْرُجْ مَنْ أَنْكَرَ إِثْبَاتَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْمَصَاحِفِ كَسَائِرِ السُّوَرِ مِنَ الْمِلَّةِ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ خَطَأً، وَالَّذِي رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنَّمَا سَمَّاهُمْ مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ بَعْضِ مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ مَذَاهِبَ الْمَجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ، وَهُمَا النُّورُ وَالظُّلْمَةُ، يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وَأَنَّ الشَّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَةِ فَصَارُوا ثَنَوِيَّةً كَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى اللهِ وَالشَّرَّ إِلَى غَيْرِهِ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْأَمْرَانِ مَعًا مُنْضَافَانِ إِلَيْهِ خَلْقًا، وَإِيجَادًا وَإِلَى الْفَاعِلِينَ لَهُمَا مِنْ عِبَادِهِ فِعْلًا وَاكْتِسَابًا، هَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى الْخَيْرِ.
السنن الكبرى للبيهقي 20961لا حكم مسجّل
فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّ الْمَجُوسَ قَالَتْ: خَلَقَ اللهُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ دُونَ بَعْضٍ، خَلَقَ النُّورَ وَلَمْ يَخْلُقِ الظُّلْمَةَ، وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ: خَلَقَ اللهُ بَعْضَ الْأَعْرَاضِ دُونَ بَعْضٍ خَلَقَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَلَمْ يَخْلُقْ صَوْتَ الْمِقْدَحِ، وَقَالَتِ الْمَجُوسُ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقِ الْجَهْلَ وَالنِّسْيَانَ، وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقِ الْحِفْظَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، وَقَالَتِ الْمَجُوسُ: إِنَّ اللهَ لَا يُضِلُّ أَحَدًا، وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ مِثْلَهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ: يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20962لا حكم مسجّل
" افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20963لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 20964لا حكم مسجّل
يُكْتَبُ الْعِلْمُ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَتَجُوزُ شَهَادَاتُهُمْ مَا لَمْ يَدْعُوا إِلَيْهِ فَإِذَا دَعَوْا إِلَيْهِ لَمْ يُكْتَبْ عَنْهُمْ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَاتُهُمْ يُرِيدُ بِكَتَبَةِ الْعِلْمِ الْأَخْبَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 20966لا حكم مسجّل
لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20967لا حكم مسجّل
أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ إِلَّا الرَّافِضَةَ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20968لا حكم مسجّل
" لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20969لا حكم مسجّل
" سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20970لا حكم مسجّل
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي شَهَادَةً، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ فَأَتَاهُ بَعْدُ فَقَالَ: رَدَدْتَ شَهَادَتِي ؟ ! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنَاوَلُ أَوْ تُبْغِضُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَتَنَاوَلُ إِلَّا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ حَبْسًا حَتَّى تُحْدِثَ تَوْبَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20971لا حكم مسجّل
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " وَجَبَتْ ". قَالَ: وَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " وَجَبَتْ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِذَلِكَ وَجَبَتْ، وَقُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ فَقَالَ: شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 20972لا حكم مسجّل
" يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 20973لا حكم مسجّل
20973 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيَّ، ثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَشْيَاخِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20974لا حكم مسجّل
أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ الزَّوْجَ فَقَالَتْ: نَعَمْ أَوْ كَمَا قَالَتْ قَالَ: لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَتَاكِ مَنْ تَرْضَيْنَ فَأَخْبِرِينِي
السنن الكبرى للبيهقي 20975لا حكم مسجّل
" أَتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ كَيْ يَعْرِفَهُ النَّاسُ، وَيَحْذَرَهُ النَّاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 20976لا حكم مسجّل
" مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20977لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذًا ؓ كَانَ يَقُولُ: كُلَّمَا جَلَسَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ: اللهُ حَكَمٌ عَدَلٌ، وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ: قِسْطٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا فِي مَجْلِسٍ جَلَسَهُ: وَرَاءَكُمْ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي ! وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَاللهِ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ؛ فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالِ عَلَى فَمِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا يُدْرِينِي - يَرْحَمُكَ اللهُ - أَنَّ الْحَكِيمَ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ ! قَالَ: اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي تَقُولُ مَا هَذِهِ ؟ وَلَا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، وَيَلْقَى الْحَقَّ إِذَا سَمِعَهُ؛ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا، وَفِي رِوَايَةِ الْقَاضِي وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20978لا حكم مسجّل
" اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ، وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20979لا حكم مسجّل
مَنْ أَخَذَ بِنَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 20980لا حكم مسجّل
يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُتْعَةُ وَالصَّرْفُ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ السَّمَاعُ، وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الشَّامِ الْجَبْرُ وَالطَّاعَةُ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ النَّبِيذُ وَالسَّحُورُ
السنن الكبرى للبيهقي 20981لا حكم مسجّل
نَجْتَنِبُ أَوْ نَتْرُكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسًا، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسًا، مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: شُرْبَ الْمُسْكِرِ، وَالْأَكْلَ فِي الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي سَبْعَةِ أَمْصَارٍ، وَتَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ، وَالْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ: اسْتِمَاعَ الْمَلَاهِي، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَالْمُتْعَةَ بِالنِّسَاءِ، وَالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 20982لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا نَظَرْتُ فِيهِ وَكَانَ قَدْ جُمِعَ لَهُ الرُّخَصُ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ وَمَا احْتَجَّ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ زِنْدِيقٌ فَقَالَ: لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ؟ قُلْتُ: الْأَحَادِيثُ عَلَى مَا رُوِيَتْ وَلَكِنْ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُبِحِ الْمُتْعَةَ، وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبِحِ الْغِنَاءَ وَالْمُسْكِرَ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ، وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ، فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ فَأُحْرِقَ ذَلِكَ الْكِتَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 20983لا حكم مسجّل
لَعِبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِالشَّطْرَنْجِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ: بِأَيْشِ دَفَعَ كَذَا ؟ قَالَ: بِكَذَا قَالَ: ادْفَعْ بِكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 20984لا حكم مسجّل
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يَلْعَبَانِ بِالشَّطْرَنْجِ اسْتِدْبَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 20985لا حكم مسجّل
أَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ، وَيَلْبَسُ مِلْحَفَةً، وَيُرْخِي شَعَرَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَارِيًا مِنَ الْحَجَّاجِ
السنن الكبرى للبيهقي 20986لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ قُرِّبَتْ إِلَيْهِ دَابَّةٌ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الشَّطْرَنْجِ ؟ فَقَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّرْدَشِيرَ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عَوْنٍ وَكَانَ مُضَبَّبَ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 20987لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ الْبَصْرَةَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، فَأَتَيْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ فَوَجَدْتُهُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ
السنن الكبرى للبيهقي 20988لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيَّ، وَكَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ
السنن الكبرى للبيهقي 20989لا حكم مسجّل
الشِّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20990لا حكم مسجّل
مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 20991لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ الشَّطْرَنْجَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ لَأَنْ يَمَسَّ جَمْرًا حَتَّى يُطْفَأَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20992لا حكم مسجّل
صَاحِبُ الشَّطْرَنْجِ أَكْذَبُ النَّاسِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَتَلْتُ وَمَا قَتَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 20993لا حكم مسجّل
مَرَّ عَلِيٌّ ؓ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ تَيْمِ اللهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لِغَيْرِ هَذَا خُلِقْتُمْ أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْتُ بِهَا وُجُوهَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20994لا حكم مسجّل
الشَّطْرَنْجُ مِنَ النَّرْدِ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَأَحْرَقَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20995لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجُ فَقَالَ: هُوَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 20996لا حكم مسجّل
لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20997لا حكم مسجّل
كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَكْرَهُ الْكَبْلَ، وَإِنْ لَمْ يُقَامَرْ عَلَيْهَا، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَكْرَهُ أَنْ يُلْعَبَ بِالشَّطْرَنْجِ
السنن الكبرى للبيهقي 20998لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ: هِيَ بَاطِلٌ، وَلَا يُحِبُّ اللهُ الْبَاطِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 20999لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أُحِبُّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21000لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا يُحِبُّ اللهُ الْبَاطِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 21001لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُونَا مِنْ هَذِهِ الْمَجُوسِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21002لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً
السنن الكبرى للبيهقي 21003لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَاتِ فَيُذْبَحْنَ، وَتُتْرَكُ الْمُقَصَّصَاتُ
السنن الكبرى للبيهقي 21004لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ. وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21005لا حكم مسجّل
الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ
السنن الكبرى للبيهقي 21006لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ "الْمَيْسِرُ" قَالَ: كِعَابُ فَارِسَ، وَقِدَاحُ الْعَرَبِ، وَالْقِمَارُ كُلُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21007لا حكم مسجّل
الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ حَتَّى الْجُوزُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 21008لا حكم مسجّل
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21009لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَاكِبٍ فَقَالَ عُمَرُ ؓ أَرَى هَذَا يَطْلُبُنَا قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَكَى قَالَ: مَا شَأْنُكَ إِنْ كُنْتَ غَارِمًا أَعَنَّاكَ، وَإِنْ كُنْتَ خَائِفًا أَمَّنَّاكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَتُقْتَلَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَرِهْتَ جِوَارَ قَوْمٍ حَوَّلْنَاكَ عَنْهُمْ ؟ قَالَ: إِنِّي شَرِبْتُ الْخَمْرَ وَأَنَا أَحَدُ بَنِي تَيْمٍ، وَإِنَّ أَبَا مُوسَى جَلَدَنِي، وَحَلَقَنِي، وَسَوَّدَ وَجْهِي، وَطَافَ بِي فِي النَّاسِ وَقَالَ: لَا تُجَالِسُوهُ، وَلَا تُؤَاكِلُوهُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا فَأَضْرِبَ بِهِ أَبَا مُوسَى، وَإِمَّا أَنْ آتِيَكَ فَتُحَوِّلَنِي إِلَى الشَّامِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَنِي، وَإِمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ وَآكُلَ مَعَهُمْ وَأَشْرَبَ. قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ ؓ وَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّكَ فَعَلْتَ وَإِنَّ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي كُنْتُ لَأَشْرَبَ النَّاسِ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالزِّنَا، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ التَّيْمِيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 21010لا حكم مسجّل
" مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَهُوَ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَدَمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21011لا حكم مسجّل
" مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21012لا حكم مسجّل
" مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21013لا حكم مسجّل
" لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21014لا حكم مسجّل
" مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ، وَدَمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21015لا حكم مسجّل
" اتَّقُوا هَذَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ مَيْسِرِ الْعَجَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 21016لا حكم مسجّل
اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ إِنَّمَا تُزْجَرَانِ زَجْرًا؛ فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 21017لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْمَيْسِرَ يُرِيدُ النَّرْدَ؛ فَإِنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ لِي أَنَّهَا فِي بُيُوتِ نَاسٍ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ فَلْيَحْرِقْهَا أَوْ فَيَكْسِرْهَا قَالَ عُثْمَانُ ؓ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ فِي هَذَا النَّرْدِ، وَلَمْ أَرَكُمْ أَخْرَجْتُمُوهَا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بُيُوتِ الَّذِينَ هِيَ فِي بُيُوتِهِمْ، فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21018لا حكم مسجّل
النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرُ
السنن الكبرى للبيهقي 21019لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَهَا مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَمَرَ بِهَا فَكُسِرَتْ، وَضَرَبَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 21020لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ، وَكَسَرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21021لا حكم مسجّل
أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21022لا حكم مسجّل
الْمُلَاعِبُ بِالنَّرْدِ قِمَارٌ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَاللَّاعِبُ بِهَا عَنْ غَيْرِ قِمَارٍ كَالْمُدَّهِنِ بِوَدَكِ الْخِنْزِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21023لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ لُعْبَةً يُقَالُ لَهَا: النَّرْدَشِيرُ، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ الْآيَةَ كُلَّهَا وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَذِهِ إِلَّا عَاقَبْتُهُ فِي شَعَرِهِ، وَبَشَرِهِ، وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ مَنْ أَتَانِي بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21024لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ: قُلُوبٌ لَاهِيَةٌ، وَأَيْدٍ عَامِلَةٌ، وَأَلْسِنَةٌ لَاغِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21025لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ أَلَا كَلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ
السنن الكبرى للبيهقي 21026لا حكم مسجّل
" لَسْتُ مِنْ دَدٍ، وَلَا دَدٌ مِنِّي
السنن الكبرى للبيهقي 21027لا حكم مسجّل
لَأَنْ أَعْبُدَ صَنَمًا يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِذِي الْمَيْسِرِ أَوْ قَالَ: "الْقِنِّينُ"
السنن الكبرى للبيهقي 21028لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي لَعِبْتُ بِالْكَبْلِ، أَوْ تَوَضَّأْتُ بِدَمِ خِنْزِيرٍ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21029لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بِالْكُجَّةِ وَكَانَتْ حُفَرًا فِيهَا حَطَبٌ يَلْعَبُونَ بِهَا فَسَدَّهَا ابْنُ عُمَرَ، وَنَهَاهُمْ عَنْهَا قَالَ: فَمَا فُتِحَتْ إِلَّا بَعْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 21030لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهَذِهِ الشَّهَرْدَةِ فَكَسَرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21031لا حكم مسجّل
كَانَ يَنْهَى بَنِيهِ عَنْ لَعِبِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقِيلَ لَهُ: تَنْهَاهُمْ. قَالَ: إِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ، وَيَكْذِبُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 21032لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّرْدَشِيرِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ بِالشَّهَارْدَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21033لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوَتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21034لا حكم مسجّل
مَا الْمَيْسِرُ ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهِيَ مَيْسِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21035لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا رَامِيًا فَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَدْعُونِي فَيَقُولُ: اخْرُجْ بِنَا يَا خَالِدُ نَرْمِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ: تَعَالَ أُحَدِّثْكَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ فَارْمُوا، وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَلَيْسَ مِنَ اللهْوِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21036لا حكم مسجّل
" وَكُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عَلِمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21037لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " دَعْهُمَا ". فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَقَالَتْ: كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ، وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ! ". فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: " دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ ". حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبِي
السنن الكبرى للبيهقي 21038لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ ! كَانُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَفْعَلُونَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21039لا حكم مسجّل
مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْمَلُ بَعْدَهُ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21040لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي عَبْدِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21041لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي
السنن الكبرى للبيهقي 21042لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَدْ نَصَبْتُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي عَبَاءَةً وَعَلَى عَرْضِ بَيْتِي سِتْرٌ إِرْمِنِيٌّ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: مَا لِي يَا عَائِشَةُ وَالدُّنْيَا. فَهَتَكَ السِّتْرَ حَتَّى وَقَعَ بِالْأَرْضِ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ ! ". قَالَتْ: بَنَاتِي، قَالَتْ: وَرَأَى بَيْنَ طُوبِهَا فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رُقَعٍ قَالَ: " فَمَا هَذَا الَّذِي أَرَى فِي وَسْطِهِنَّ ؟ ". قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟ ". قَالَتْ: جَنَاحَانِ. قَالَ: " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟ ". قَالَتْ: أَوَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلًا لَهُ أَجْنِحَةٌ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21043لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ، وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21044لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَافَى شَعَرِي جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا يُرَادُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ: هَذِهِ هَذِهِ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21045لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا السُّنْحَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَرْجِحُ بَيْنَ عَذْقَيْنِ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ إِذْ جَاءَتْ أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي، ثُمَّ مَشَتْ بِي حَتَّى انْتَهَتْ بِي إِلَى الْبَابِ وَأَنَا أَنْهَجُ فَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَفَرَّقَتْ جُمَيْمَةً كَانَتْ لِي وَدَخَلَتْ بِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَقَالَتْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُكِ فَبَارَكَ اللهُ لَكِ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ، وَقَامَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَخَرَجُوا وَبَنَى بِي رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21046لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَطْعِ الْمَرَاجِيحِ
السنن الكبرى للبيهقي 21047لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْغِنَاءِ وَأَشْبَاهِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21048لا حكم مسجّل
" لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ فَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21049لا حكم مسجّل
" لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وَيُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ، وَالْمُغَنِّيَاتُ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
السنن الكبرى للبيهقي 21050لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ وَهُوَ الطَّبْلُ، وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21051لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21052لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21053لا حكم مسجّل
" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 21054لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينَ
السنن الكبرى للبيهقي 21055لا حكم مسجّل
وَالْغُبَيْرَاءُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21056لا حكم مسجّل
" إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْقِنِّينَ، وَالْكُوبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21057لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ: فَوَضَعَ أُصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَرَفَعَ أُصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا وَفِي رِوَايَةِ الْقَاضِي قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ زَمْرَ رِعَاءٍ فَتَرَكَ الطَّرِيقَ، وَجَعَلَ يَقُولُ: هَلْ تَسْمَعُ ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ عَارَضَ الطَّرِيقَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 21058لا حكم مسجّل
كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ
السنن الكبرى للبيهقي 21059لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ مِزْمَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21060لا حكم مسجّل
الدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21061لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالَ: هِيَ فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الْحَقَّ لِيُذْهِبَ بِهِ الْبَاطِلَ، وَيُبْطِلَ بِهِ اللَّعِبَ، وَالزَّفْنَ، وَالْمِزْمَارَاتِ، وَالْمَزَاهِرَ، وَالْكِنَّارَاتِ. زَادَ ابْنُ رَجَاءٍ فِي رِوَايَتِهِ، وَالتَّصَاوِيرَ، وَالشِّعْرَ، وَالْخَمْرَ فَمَنْ طَعِمَهَا أَقْسَمَ بِيَمِينِهِ وَعِزَّتِهِ لَمَنْ شَرِبَهَا بَعْدَ مَا حَرَّمْتُهَا لَأُعَطِّشَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَرَكَهَا بَعْدَ مَا حَرَّمْتُهَا سَقَيْتُهُ إِيَّاهَا مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21062لا حكم مسجّل
إِنَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى إِنَّا أَنْزَلْنَا الْحَقَّ لِنُبْطِلَ بِهِ الْبَاطِلَ، وَنُبْطِلَ بِهِ اللَّعِبَ، وَالْمَزَامِيرَ، وَالْكِنَّارَاتِ، وَالشِّعْرَ، وَالْخَمْرَ فَأَقْسَمَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتْرُكُهَا عَبْدٌ خَشْيَةً مِنِّي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21063لا حكم مسجّل
( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَالَ: هُوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 21064لا حكم مسجّل
( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21065لا حكم مسجّل
( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ اسْمُدِي لَنَا تَغَنِّي لَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 21066لا حكم مسجّل
الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ
السنن الكبرى للبيهقي 21067لا حكم مسجّل
الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ، وَالذِّكْرُ يُنْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ
السنن الكبرى للبيهقي 21068لا حكم مسجّل
الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 21069لا حكم مسجّل
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ تُغَنِّي فَقَالَ: لَوْ تَرَكَ الشَّيْطَانُ أَحَدًا تَرَكَ هَذِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21070لا حكم مسجّل
أَنَّ بَنَاتِ أَخِي عَائِشَةَ ؓ خُفِضْنَ فَأَلِمْنَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيهِنَّ ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَتْ: فَأُرْسِلَ إِلَى فُلَانٍ الْمُغَنِّي فَأَتَاهُمْ فَمَرَّتْ بِهِ عَائِشَةُ ؓ فِي الْبَيْتِ فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى، وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا وَكَانَ ذَا شَعَرٍ كَثِيرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: أُفٍّ شَيْطَانٌ أَخْرِجُوهُ أَخْرِجُوهُ فَأَخْرَجُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21071لا حكم مسجّل
سَأَلَ إِنْسَانٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: أَنْهَاكَ عَنْهُ وَأَكْرَهُهُ قَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ: انْظُرْ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا مَيَّزَ اللهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ فِي أَيِّهِمَا يَجْعَلُ الْغِنَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21072لا حكم مسجّل
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ أَوْ بُغَاثٍ شَكَّ الْحَارِثِيُّ قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَمَزْمُورُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! وَذَلِكَ يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا
السنن الكبرى للبيهقي 21073لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ، وَتُدَفِّفَانِ، وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُنَّ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ أَيَّامُ مِنًى. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِثَوْبِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا جَارِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21074لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ وَنَحْنُ نَؤُمُّ مَكَّةَ اعْتَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ؓ الطَّرِيقَ، ثُمَّ قَالَ لِرَبَاحِ بْنِ الْمُغْتَرِفِ: غَنِّنَا يَا أَبَا حَسَّانَ وَكَانَ يُحْسِنُ النَّصْبَ فَبَيْنَا رَبَاحٌ يُغَنِّيهِمْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا بَأْسٌ بِهَذَا نَلْهُو وَنُقَصِّرُ عَنَّا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَإِنْ كُنْتَ آخِذًا فَعَلَيْكَ بِشِعْرِ ضِرَارِ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِرَارٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21075لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ؓ جَالِسًا فِي الْمَجْلِسِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى رَافِعًا عَقِيرَتَهُ قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: يَتَغَنَّى النَّصْبَ
السنن الكبرى للبيهقي 21076لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ مُضْطَجِعًا رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَتَغَنَّى النَّصْبَ
السنن الكبرى للبيهقي 21077لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ أَبُو أُمِّهِ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ رَافِعًا عَقِيرَتَهُ يَتَغَنَّى النَّصْبَ
السنن الكبرى للبيهقي 21078لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ رَافِعًا عَقِيرَتَهُ يَتَغَنَّى قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ مِمَّنْ رَأَيْتُ وَأَدْرَكْتُ أُرَاهُ قَالَ: كَانَ أَخْشَى لِلهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 21079لا حكم مسجّل
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: وَكَانَ مُتَّكِئًا تَغَنَّى بِلَالٌ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تَغَنَّى فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَتَغَنَّى النَّصْبَ
السنن الكبرى للبيهقي 21080لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْغِنَاءِ بِالشِّعْرِ فَقَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ فُحْشًا
السنن الكبرى للبيهقي 21081لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ: هُوَ اشْتِرَاؤُهُ الْمُغَنِّيَ وَالْمُغَنِّيَةَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ، وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ وَإِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْبَاطِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 21082لا حكم مسجّل
" مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 21083لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 21084لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21085لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَالْمِذَاءُ: الدَّيُّوثُ
السنن الكبرى للبيهقي 21086لا حكم مسجّل
( وَرَوَاهُ ) أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَكَذَا مُرْسَلًا دُونَ قَوْلِهِ، وَالْمِذَاءُ الدَّيُّوثُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمِذَاءُ أُخِذَ مِنَ الْمَذْيِ يَعْنِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ يُخَلِّيهِمْ يُمَاذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِذَاءً ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَثَّنَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْصُولًا
السنن الكبرى للبيهقي 21087لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 21088لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً حَسَنَةَ الصَّوْتِ لَوْ عَلَّمْتُهَا الْغِنَاءَ لَعَلِّي آخُذُ بِهَا مِنْ مَالِ هَؤُلَاءِ قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْحَسَنُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21089لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ فَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا. فَحَجَلَ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: " أَشْبَهْتَ خَلْقِي، وَخُلُقِي ". فَحَجَلَ وَرَاءَ حَجْلِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ". فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجْلِ جَعْفَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21090لا حكم مسجّل
أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " هِيهِ ". قَالَ: فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ: " هِيهِ ". قَالَ: فَأَنْشَدْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ مِائَةَ بَيْتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21091لا حكم مسجّل
21091 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ. )
السنن الكبرى للبيهقي 21092لا حكم مسجّل
أَنْشَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: " هِيهِ هِيهِ ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ كَادَ فِي شِعْرِهِ لَيُسْلِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 21093لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو لَهُمْ، وَيَسُوقُ بِهِمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21094لا حكم مسجّل
أَنَّ حَادِيًا لِلنَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ
السنن الكبرى للبيهقي 21095لا حكم مسجّل
كَانَ أَنْجَشَةُ يَحْدُو بِالنِّسَاءِ، وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَحْدُو بِالرِّجَالِ، وَكَانَ أَنْجَشَةُ حَسَنَ الصَّوْتِ كَانَ إِذَا حَدَا أَعْنَقَتِ الْإِبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21096لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ: فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا، وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ ؟ " فَقَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: " يَرْحَمُهُ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21097لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ انْزِلْ فَحَرِّكِ الرِّكَابَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَرَكْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: اسْمَعْ، وَأَطِعْ قَالَ: فَرَمَى بِنَفْسِهِ وَقَالَ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَمَا تَصَدَّقْنَا، وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 21098لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، وَابْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِغَرْزِهِ وَهُوَ يَقُولُ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21099لا حكم مسجّل
لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ نَزَّلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ إِنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ نَحْنُ قَاتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَاتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21100لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ فَقَامَ أَهْلُهَا سِمَاطَيْنِ يَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ فَالْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ ( فَقَالَ عُمَرُ ؓ ): يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أَفِي حَرَمِ اللهِ، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُولُ الشِّعْرَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْ يَا عُمَرُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ هَذَا أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 21101لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ إِلَى الشَّامِ، فَسَمِعَ حَادِيًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: " أَسْرِعُوا بِنَا إِلَى هَذَا الْحَادِي. قَالَ: فَأَسْرَعُوا حَتَّى أَدْرَكُوهُ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنِ الْقَوْمُ ؟ " قَالُوا: مُضَرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَنَحْنُ مِنْ مُضَرَ ". قَالَ: فَبَلَغَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُضَرَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَوَّلُ مَنْ حَدَا الْإِبِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: فَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: أَغَارَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى إِبِلٍ فَاسْتَاقَهَا، فَجَعَلَ يَقُولُ لِغُلَامِهِ أَوْ لِأَجِيرِهِ: اجْمَعْهَا فَيَأْبَى، فَجَعَلَتِ الْإِبِلُ تَفَرَّقُ فَضَرَبَهُ، وَكَسَرَ يَدَهُ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَقُولُ: وَايَدَاهْ وَايَدَاهْ فَجَعَلَتِ الْإِبِلُ تَجْتَمِعُ وَهُوَ يَقُولُ: قُلْ كَذَا قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ
السنن الكبرى للبيهقي 21102لا حكم مسجّل
" مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21103لا حكم مسجّل
" مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21104لا حكم مسجّل
وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ". 21104 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَأَذَنِهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كَإِذْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21105لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ، فَرَجَّعَ، قَالَ: وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ، فَرَجَّعَ، قَالَ: وَقَرَأَ أَبُو إِيَاسٍ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَقَرَأْتُ بِذَلِكَ اللَّحْنِ الَّذِي قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 21106لا حكم مسجّل
" زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21107لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21108لا حكم مسجّل
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21109لا حكم مسجّل
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21110لا حكم مسجّل
أَتَيْتُهُ فَسَأَلَنِي مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ عَنْ كَسْبِي فَقَالَ سَعْدٌ تُجَّارٌ كَسَبَةٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21111لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21112لا حكم مسجّل
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. قُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ. قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ
السنن الكبرى للبيهقي 21113لا حكم مسجّل
" لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا لِلرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21114لا حكم مسجّل
" لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.