السنن الكبرى للبيهقي 20882
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا حَمْزَةُ الْكَاتِبُ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَرَحَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.