السنن الكبرى للبيهقي 20710
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
20710 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ الْقُرَشِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ:
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ حَدِيثٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.