السنن الكبرى للبيهقي 20729
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّاجِي، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَالِكِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.