دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20729

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّاجِي، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَالِكِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.