السنن الكبرى للبيهقي 20635
باب من قال لا تقبل شهادته
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.