دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20924

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

20924 - ( وَرَوَاهُ ) عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.