دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20678

باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى. قَالَ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ؓ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.