MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 20678

باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى. قَالَ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ؓ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرينت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ⁩
    فقال
  2. ثقة فقيهت ⁧117 هـ ، ويقال : 118 هـ وبه جزم الذهبي⁩
    عن
  3. ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت ⁧149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧190هـ تقريبا⁩
    حدثنا
  5. صدوق ، عابدت ⁧بين 211 هـ إلى 220 هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. أخبرني
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا