السنن الكبرى للبيهقي 20678
باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى. قَالَ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ؓ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- فقالكان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرينت 72 هـ ، أو 73 هـ
- عنثقة فقيهت 117 هـ ، ويقال : 118 هـ وبه جزم الذهبي
- عنثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناثقةت 190هـ تقريبا
- حدثناصدوق ، عابدت بين 211 هـ إلى 220 هـ
- حدثنات 287هـ ، او : 288هـ
- أخبرنيت 391 هـ : 400 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com