السنن الكبرى للبيهقي 20686
باب من رد شهادة أهل الذمة
اعرض الإسناد
وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ:
عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.