السنن الكبرى للبيهقي 20992
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:
صَاحِبُ الشَّطْرَنْجِ أَكْذَبُ النَّاسِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَتَلْتُ وَمَا قَتَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.