دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20645

باب التحفظ في الشهادة والعلم بها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ. وَأَوْمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.