السنن الكبرى للبيهقي 20787
باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.