السنن الكبرى للبيهقي 20747
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ بُكَيْرٌ: وَلَمْ يَزَلْ يَقْضِي بِذَلِكَ عِنْدَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.