دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20747

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ بُكَيْرٌ: وَلَمْ يَزَلْ يَقْضِي بِذَلِكَ عِنْدَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.