السنن الكبرى للبيهقي 21004
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ( ح )، وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّيُوطِيُّ، وَعَبَّاسٌ الْفَضْلُ قَالَا: ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ. وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.