السنن الكبرى للبيهقي 20622
باب شهادة القاذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.