دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20622

باب شهادة القاذف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.