دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21030

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهَذِهِ الشَّهَرْدَةِ فَكَسَرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.