دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20612

باب شهادة القاذف

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:

كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ: أَشْهِدْ غَيْرِي؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.