السنن الكبرى للبيهقي 20612
باب شهادة القاذف
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:
كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ: أَشْهِدْ غَيْرِي؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.