السنن الكبرى للبيهقي 20750
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا الْعِتَاقِ، وَلَا الْفُرْقَةِ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النِّسَاءُ وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.