السنن الكبرى للبيهقي 20994
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُولِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ مَالِكٌ:
الشَّطْرَنْجُ مِنَ النَّرْدِ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَأَحْرَقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.