دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20606

باب ما جاء في عددهن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَافِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.