دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21074

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ:

بَيْنَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ وَنَحْنُ نَؤُمُّ مَكَّةَ اعْتَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ؓ الطَّرِيقَ، ثُمَّ قَالَ لِرَبَاحِ بْنِ الْمُغْتَرِفِ: غَنِّنَا يَا أَبَا حَسَّانَ وَكَانَ يُحْسِنُ النَّصْبَ فَبَيْنَا رَبَاحٌ يُغَنِّيهِمْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا بَأْسٌ بِهَذَا نَلْهُو وَنُقَصِّرُ عَنَّا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَإِنْ كُنْتَ آخِذًا فَعَلَيْكَ بِشِعْرِ ضِرَارِ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِرَارٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.