دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20654

باب وجوه العلم بالشهادة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ النَّخَعِيُّ قَالَ:

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ أَوْ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَعْرِفُ نَقْشَ خَاتَمِي فِي الصَّكِّ، وَلَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ قَالَ: لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا تَعْرِفُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ يَنْقُشُونَ عَلَى الْخَوَاتِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.