السنن الكبرى للبيهقي 20871
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْمُؤَمَّلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْفَارِسِيَّ يَقُولُ:
قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ الْأَحْنَفُ: الْمُرُوءَةُ التُّقَى، وَالِاحْتِمَالُ، ثُمَّ أَطْرَقَ الْأَحْنَفُ سَاعَةً وَقَالَ: وَإِذَا جَمِيلُ الْوَجْهِ لَمْ يَأْتِ الْجَمِيلَ فَمَا جَمَالُهْ مَا خَيْرُ أَخْلَاقِ الْفَتَى إِلَّا تُقَاهُ وَاحْتِمَالُهْ فَقَالَ يَزِيدُ: أَحْسَنْتَ يَا أَبَا بَحْرٍ وَافَقَ الْيَمُّ زِيرًا. قَالَ الْأَحْنَفُ: هَلَّا قُلْتَ: وَافَقَ الْمَعْنَى تَفْسِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.