السنن الكبرى للبيهقي 20903
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ الَّذِي إِنْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ كَذِبًا فَيُعَارِضُهُ بِكَلَامٍ آخَرَ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فِي اللَّفْظِ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْمَعْنَى فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ مَنْدُوحَةٌ يَعْنِي سَعَةً وَفُسْحَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.