السنن الكبرى للبيهقي 21100
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: قَطَنُ أَحْسِبُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ فَقَامَ أَهْلُهَا سِمَاطَيْنِ يَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ فَالْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ ( فَقَالَ عُمَرُ ؓ ): يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أَفِي حَرَمِ اللهِ، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُولُ الشِّعْرَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْ يَا عُمَرُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ هَذَا أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.