دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20764

باب التشديد في اليمين الفاجرة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ وَكِيعٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَهُوَ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَيَمِينُهُ ؟ قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ. قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.