السنن الكبرى للبيهقي 20917
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا جَدِّي أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَالْجِنَّةِ، وَالْحِنَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.