السنن الكبرى للبيهقي 20577
باب الأمر بالإشهاد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عَفَّانُ عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ:
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ: إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ، وَسَعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.