السنن الكبرى للبيهقي 21032
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ بَسَّامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّرْدَشِيرِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ بِالشَّهَارْدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.