دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21032

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ بَسَّامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّرْدَشِيرِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ بِالشَّهَارْدَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.