السنن الكبرى للبيهقي 20643
باب شهادة المقطوع في السرقة
اعرض الإسناد
رَوَى ) أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً؛ فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، وَكَانَ جَائِزَ الشَّهَادَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.