دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20643

باب شهادة المقطوع في السرقة

اعرض الإسناد

رَوَى ) أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً؛ فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، وَكَانَ جَائِزَ الشَّهَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.