دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21027

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو قَبِيلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

لَأَنْ أَعْبُدَ صَنَمًا يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِذِي الْمَيْسِرِ أَوْ قَالَ: "الْقِنِّينُ"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.