السنن الكبرى للبيهقي 21027
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو قَبِيلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
لَأَنْ أَعْبُدَ صَنَمًا يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِذِي الْمَيْسِرِ أَوْ قَالَ: "الْقِنِّينُ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.