دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20603

باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، وَمَا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.