السنن الكبرى للبيهقي 20603
باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، وَمَا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.