دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20916

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ، وَالظِّنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.