دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20677

باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى، لَا تَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.