السنن الكبرى للبيهقي 20906
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَنِسَاؤُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِذَا حَادٍ أَوْ سَائِقٌ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.