السنن الكبرى للبيهقي 20618
باب شهادة القاذف
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.