دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20618

باب شهادة القاذف

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.