دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21085

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَالْمِذَاءُ: الدَّيُّوثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.