السنن الكبرى للبيهقي 21085
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَالْمِذَاءُ: الدَّيُّوثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.