دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20733

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَيَمِينِ الْمُدَّعِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.