السنن الكبرى للبيهقي 20913
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
20913 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ يَعْنِي التَّابِعَ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.