دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20679

باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.