السنن الكبرى للبيهقي 20982
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِيَ يَقُولُ:
دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا نَظَرْتُ فِيهِ وَكَانَ قَدْ جُمِعَ لَهُ الرُّخَصُ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ وَمَا احْتَجَّ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ زِنْدِيقٌ فَقَالَ: لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ؟ قُلْتُ: الْأَحَادِيثُ عَلَى مَا رُوِيَتْ وَلَكِنْ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُبِحِ الْمُتْعَةَ، وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبِحِ الْغِنَاءَ وَالْمُسْكِرَ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ، وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ، فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ فَأُحْرِقَ ذَلِكَ الْكِتَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.