دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20757

باب تأكيد اليمين بالمكان

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا حَاضِرُ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مُجَّاعَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا فَقَالَ: اسْتَحْلِفْهَا عِنْدَ الْمَقَامِ؛ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا فَاسْتُحْلِفَتْ فَحَلَفَتْ، فَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ حَتَّى ابْيَضَّ ثَدْيَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.