دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20668

باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: أَنْ يَجِيءَ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ، فَيَقُولَانِ: إِنَّا عَلَى حَاجَةٍ فَيُضَارَّ بِهِمَا فَقَالَ: قَدْ أُمِرْتُمَا أَنْ تُجِيبَا فَلَا يُضَارَّهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.