دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20728

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ الطُّوسِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِشَاهِدٍ، وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.