السنن الكبرى للبيهقي 21017
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي الْجُعَيْدُ عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ:
أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْمَيْسِرَ يُرِيدُ النَّرْدَ؛ فَإِنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ لِي أَنَّهَا فِي بُيُوتِ نَاسٍ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ فَلْيَحْرِقْهَا أَوْ فَيَكْسِرْهَا قَالَ عُثْمَانُ ؓ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ فِي هَذَا النَّرْدِ، وَلَمْ أَرَكُمْ أَخْرَجْتُمُوهَا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بُيُوتِ الَّذِينَ هِيَ فِي بُيُوتِهِمْ، فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.