السنن الكبرى للبيهقي 21042
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَدْ نَصَبْتُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي عَبَاءَةً وَعَلَى عَرْضِ بَيْتِي سِتْرٌ إِرْمِنِيٌّ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: مَا لِي يَا عَائِشَةُ وَالدُّنْيَا. فَهَتَكَ السِّتْرَ حَتَّى وَقَعَ بِالْأَرْضِ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ ! ". قَالَتْ: بَنَاتِي، قَالَتْ: وَرَأَى بَيْنَ طُوبِهَا فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رُقَعٍ قَالَ: " فَمَا هَذَا الَّذِي أَرَى فِي وَسْطِهِنَّ ؟ ". قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟ ". قَالَتْ: جَنَاحَانِ. قَالَ: " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟ ". قَالَتْ: أَوَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلًا لَهُ أَجْنِحَةٌ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.