السنن الكبرى للبيهقي 20695
باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي قَوْلِهِ: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ، فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.