السنن الكبرى للبيهقي 20684
باب من رد شهادة أهل الذمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.